- اشارة
- الجزء الأول
- [كتاب الحج من العروة]
- اشارة
- مقدّمة
- [فصل في وجوب الحج
- [فصل في شرائط وجوب حجّة الإسلام
- اشارة
- [و هي أمور]
- اشارة
- [أحدها: الكمال بالبلوغ و العقل
- اشارة
- [ (مسألة 1) يستحبّ للصبي المميز أن يحج و إن لم يكن مجزئاً عن حجّة الإسلام
- [ (مسألة 2) يستحبّ للولي أن يحرم بالصبي الغير المميز بلا خلاف
- [ (مسألة 3) لا يلزم كون الولي محرماً في الإحرام بالصبي
- [ (مسألة 4) المشهور على أنّ المراد بالولي في الإحرام بالصبي الغير المميز الولي الشرعي
- [ (مسألة 5) النفقة الزائدة على نفقة الحضر على الولي لا من مال الصبي
- [ (مسألة 6) الهدي على الولي، و كذا كفارة الصيد إذا صاد الصبي
- [ (مسألة 7) قد عرفت أنّه لو حجّ الصبي عشر مرّات لم يجزئه عن حجّة الإسلام
- [ (مسألة 8) إذا مشى الصبي إلى الحج فبلغ قبل أن يحرم من الميقات و كان مستطيعاً]
- [ (مسألة 9) إذا حجّ باعتقاد أنّه غير بالغ ندباً فبان بعد الحج أنّه كان بالغاً]
- [الثاني من الشروط: الحريّة]
- اشارة
- [و يبقى الكلام في أمور]
- [ (مسألة 1) إذا أذن المولى لمملوكه في الإحرام فتلبّس به ليس له أن يرجع في إذنه
- [ (مسألة 2) يجوز للمولى أن يبيع مملوكه المحرم بإذنه
- [ (مسألة 3) إذا انعتق العبد قبل المشعر فهديه عليه
- [ (مسألة 4) إذا أتى المملوك المأذون في إحرامه بما يوجب الكفارة، فهل هي على مولاه
- [ (مسألة 5) إذا أفسد المملوك المأذون حجّه بالجماع قبل المشعر فكالحر في وجوب الإتمام و القضاء]
- [ (مسألة 6) لا فرق فيما ذكر من عدم وجوب الحج على المملوك و عدم صحته إلّا بإذن مولاه
- [ (مسألة 7) إذا أمر المولى مملوكه بالحج وجب عليه طاعته
- [الثالث: الاستطاعة]
- اشارة
- [ (مسألة 1) لا خلاف و لا إشكال في عدم كفاية القدرة العقلية في وجوب الحج
- [ (مسألة 2) لا فرق في اشتراط وجود الراحلة بين القريب و البعيد]
- [ (مسألة 3) لا يشترط وجودهما عيناً عنده
- [ (مسألة 4) المراد بالزاد هنا المأكول و المشروب و سائر ما يحتاج إليه المسافر]
- [ (مسألة 5) إذا لم يكن عنده الزاد و لكن كان كسوباً يمكنه تحصيله بالكسب في الطريق
- [ (مسألة 6) إنّما يعتبر الاستطاعة من مكانه لا من بلده
- [ (مسألة 7) إذا كان من شأنه ركوب المحمل أو الكنيسة و لم يوجد سقط الوجوب
- [ (مسألة 8) غلاء أسعار ما يحتاج إليه أو أجرة المركوب في تلك السنة لا يوجب السقوط]
- [ (مسألة 9) لا يكفي في وجوب الحج وجود نفقة الذهاب فقط]
- [ (مسألة 10) قد عرفت أنّه لا يشترط وجود أعيان ما يحتاج إليه في نفقة الحج
- [ (مسألة 11) لو كان بيده دار موقوفة تكفيه لسكناه و كان عنده دار مملوكة]
- [ (مسألة 12) لو لم تكن المستثنيات زائدة عن اللائق بحاله بحسب عينها]
- [ (مسألة 13) إذا لم يكن عنده من أعيان المستثنيات، لكن كان عنده ما يمكن شراؤها به
- [ (مسألة 14) إذا كان عنده مقدار ما يكفيه للحج و نازعته نفسه إلى النكاح
- [ (مسألة 15) إذا لم يكن عنده ما يحج به، و لكن كان له دين على شخص بمقدار مئونته أو بما تتمّ به مئونته
- [ (مسألة 16) لا يجب الاقتراض للحج إذا لم يكن له مال و إن كان قادراً على وفائه بعد ذلك بسهولة]
- [ (مسألة 17) إذا كان عنده ما يكفيه للحج و كان عليه دين
- [ (مسألة 18) لا فرق في كون الدين مانعاً من وجوب الحج بين أن يكون سابقاً على حصول المال بقدر الاستطاعة أو لا]
- [ (مسألة 19) إذا كان عليه خمس أو زكاة و كان عنده مقدار ما يكفيه للحج لولاهما فحالهما حال الدين مع المطالبة]
- [ (مسألة 20) إذا كان عليه دين مؤجل بأجل طويل جدّاً]
- [ (مسألة 21) إذا شكّ في مقدار ماله و أنّه وصل إلى حدّ الاستطاعة أولًا هل يجب عليه الفحص أو لا؟]
- [ (مسألة 22) لو كان بيده مقدار نفقة الذهاب و الإياب و كان له مال غائب لو كان باقياً يكفيه في رواج أمره بعد العود]
- [ (مسألة 23) إذا حصل عنده مقدار ما يكفيه للحج يجوز له قبل أن يتمكّن من المسير أن يتصرّف فيه بما يخرجه عن الاستطاعة]
- [ (مسألة 24) إذا كان له مال غائب بمقدار الاستطاعة وحده أو منضماً إلى ماله الحاضر و تمكّن من التصرّف في ذلك المال الغائب
- [ (مسألة 25) إذا وصل ماله إلى حد الاستطاعة لكنّه كان جاهلًا به أو كان غافلًا عن وجوب الحج عليه
- [ (مسألة 26) إذا اعتقد أنّه غير مستطيع فحج ندباً]
- [ (مسألة 27) هل تكفي في الاستطاعة الملكية المتزلزلة للزاد و الراحلة و غيرهما]
- [ (مسألة 28) يشترط في وجوب الحج بعد حصول الزاد و الراحلة بقاء المال إلى تمام الأعمال
- [ (مسألة 29) إذا تلف بعد تمام الأعمال مئونة عودته إلى وطنه أو تلف ما به الكفاية من ماله في وطنه
- [ (مسألة 30) الظاهر عدم اعتبار الملكية في الزاد و الراحلة]
- [ (مسألة 31) لو أوصى له بما يكفيه للحج فالظاهر وجوب الحج عليه بعد موت الموصي
- [ (مسألة 32) إذا نذر قبل حصول الاستطاعة أن يزور الحسين (عليه السّلام) في كل عرفة ثمّ حصلت له
- [ (مسألة 33) النذر المعلق على أمر قسمان
- [ (مسألة 34) إذا لم يكن له زاد و راحلة و لكن قيل له: «حجّ و عليّ نفقتك و نفقة عيالك»]
- [ (مسألة 35) لا يمنع الدين من الوجوب في الاستطاعة البذلية]
- [ (مسألة 36) لا يشترط الرجوع إلى كفاية في الاستطاعة البذلية]
- [ (مسألة 37) إذا وهبه ما يكفيه للحج لأن يحج وجب عليه القبول على الأقوى
- [ (مسألة 38) لو وقف شخص لمن يحج أو أوصى أو نذر كذلك فبذل المتولي أو الوصي أو الناذر له وجب عليه
- [ (مسألة 39) لو أعطاه ما يكفيه للحج خمساً أو زكاة و شرط عليه أن يحج به فالظاهر الصحّة]
- [ (مسألة 40) الحج البذلي مجزئ عن حجّة الإسلام
- [ (مسألة 41) يجوز للباذل الرجوع عن بذله قبل الدخول في الإحرام
- [ (مسألة 42) إذا رجع الباذل في أثناء الطريق
- [ (مسألة 43) إذا بذل لأحد اثنين أو ثلاثة فالظاهر الوجوب عليهم كفاية]
- [ (مسألة 44) الظاهر أنّ ثمن الهدي على الباذل
- [ (مسألة 45) إنّما يجب بالبذل الحج الّذي هو وظيفته على تقدير الاستطاعة]
- [ (مسألة 46) إذا قال له: «بذلت لك هذا المال مخيراً بين أن تحج به أو تزور الحسين (عليه السّلام)»]
- [ (مسألة 47) لو بذل له مالًا ليحج بقدر ما يكفيه فسرق في أثناء الطريق
- [ (مسألة 48) لو رجع عن بذله في الأثناء]
- [ (مسألة 49) لا فرق في الباذل بين أن يكون واحداً أو متعدّداً]
- [ (مسألة 50) لو عين له مقداراً ليحج به و اعتقد كفايته فبان عدمها]
- [ (مسألة 51) إذا قال: «اقترض و حجّ و عليّ دينك»]
- [ (مسألة 52) لو بذل له مالًا ليحج به فتبيّن بعد الحج أنّه كان مغصوباً]
- [ (مسألة 53) لو آجر نفسه للخدمة في طريق الحج بأجرة يصير بها مستطيعاً]
- [ (مسألة 54) إذا استؤجر أي طلب منه إجارة نفسه للخدمة بما يصير به مستطيعاً]
- [ (مسألة 55) يجوز لغير المستطيع أن يؤجر نفسه للنيابة عن الغير]
- [ (مسألة 56) إذا حجّ لنفسه أو عن غيره تبرّعاً أو بالإجارة مع عدم كونه مستطيعاً]
- [ (مسألة 57) يشترط في الاستطاعة مضافاً إلى مئونة الذهاب و الإياب وجود ما يمون به عياله حتّى يرجع
- [ (مسألة 58) الأقوى وفاقاً لأكثر القدماء اعتبار الرجوع إلى كفاية من تجارة أو زراعة أو صناعة أو منفعة ملك له
- [ (مسألة 59) لا يجوز للولد أن يأخذ من مال والده و يحجّ به
- [ (مسألة 60) إذا حصلت الاستطاعة لا يجب أن يحج من ماله
- [ (مسألة 61) يشترط في وجوب الحج الاستطاعة البدنية]
- [ (مسألة 62) و يشترط أيضاً الاستطاعة الزمانية]
- [ (مسألة 63) و يشترط أيضاً الاستطاعة السربية]
- [ (مسألة 64) إذا استلزم الذهاب إلى الحج تلف مال له في بلده معتد به لم يجب
- [ (مسألة 65) في عدم وجوب الحج مع فقد هذه الشرائط]
- [ (مسألة 66) إذا حج مع استلزامه لترك واجب أو ارتكاب محرم لم يجزئه عن حجّة الإسلام
- [ (مسألة 67) إذا كان في الطريق عدو لا يندفع إلّا بالمال
- [ (مسألة 68) لو توقّف الحج على قتال العدو لم يجب حتّى مع ظنّ الغلبة عليه و السلامة]
- [ (مسألة 69) لو انحصر الطريق في البحر وجب ركوبه
- [ (مسألة 70) إذا استقرّ عليه الحج و كان عليه خمس أو زكاة أو غيرهما من الحقوق الواجبة وجب عليه أداؤها]
- [ (مسألة 71) يجب على المستطيع الحج مباشرة]
- [ (مسألة 72) إذا استقرّ الحج عليه و لم يتمكّن من المباشرة لمرض لم يرج زواله أو حصر كذلك أو هرم بحيث لا يقدر أو كان حرجاً عليه
- [ (مسألة 73) إذا مات من استقرّ عليه الحج في الطريق
- [ (مسألة 74) الكافر يجب عليه الحج إذا استطاع
- [ (مسألة 75) لو أحرم الكافر ثمّ أسلم في الأثناء لم يكفه
- [ (مسألة 76) المرتد يجب عليه الحج
- [ (مسألة 77) لو أحرم مسلماً ثمّ ارتدّ ثمّ تاب لم يبطل إحرامه على الأصح
- [ (مسألة 78) إذا حج المخالف ثمّ استبصر لا يجب عليه الإعادة]
- [ (مسألة 79) لا يشترط إذن الزوج للزوجة في الحج إذا كانت مستطيعة]
- [ (مسألة 80) لا يشترط وجود المَحرم في حج المرأة إذا كانت مأمونة على نفسها و بضعها]
- [ (مسألة 81) إذا استقر عليه الحج
- [ (مسألة 82) إذا استقر عليه العمرة فقط أو الحج فقط]
- [ (مسألة 83) تقضى حجّة الإسلام من أصل التركة إذا لم يوص بها]
- [ (مسألة 84) لا يجوز للورثة التصرّف في التركة قبل استئجار الحج إذا كان مصرفه مستغرقاً لها]
- [ (مسألة 85) إذا أقرّ بعض الورثة بوجوب الحج على المورث و أنكره الآخرون
- [ (مسألة 86) إذا كان على الميّت حجاً و لم تكن تركته وافية به و لم يكن عليه دين
- [ (مسألة 87) إذا تبرع متبرع بالحج عن الميت رجعت أجرة الاستيجار إلى الورثة،]
- [ (مسألة 88) هل الواجب الاستئجار عن الميّت من الميقات أو البلد؟]
- [ (مسألة 89) لو لم يمكن الاستئجار إلّا من البلد وجب
- [ (مسألة 90) إذا أوصى بالبلدية أو قلنا بوجوبها مطلقاً فخولف و استؤجر من الميقات
- [ (مسألة 91) الظاهر أنّ المراد من البلد هو البلد الّذي مات فيه
- [ (مسألة 92) لو عين بلدة غير بلده
- [ (مسألة 93) على المختار من كفاية الميقاتية لا يلزم أن يكون من الميقات أو الأقرب إليه
- [ (مسألة 94) إذا لم يمكن الاستئجار من الميقات و أمكن من البلد وجب
- [ (مسألة 95) إذا لم تف التركة بالاستئجار من الميقات لكن أمكن الاستئجار من الميقات الاضطراري
- [ (مسألة 96) بناءً على المختار من كفاية الميقاتية، لا فرق بين الاستئجار عنه و هو حي أو ميّت
- [ (مسألة 97) الظاهر وجوب المبادرة إلى الاستئجار في سنة الموت
- [ (مسألة 98) إذا أهمل الوصي أو الوارث الاستئجار فتلفت التركة أو نقصت قيمتها فلم تف بالاستئجار ضمن
- [ (مسألة 99) على القول بوجوب البلدية و كون المراد بالبلد الوطن إذا كان له وطنان
- [ (مسألة 100) بناءً على البلدية الظاهر عدم الفرق بين أقسام الحج الواجب
- [ (مسألة 101) إذا اختلف تقليد الميّت و الوارث في اعتبار البلدية أو الميقاتية فالمدار على تقليد الميّت
- [ (مسألة 102) الأحوط في صورة تعدّد من يمكن استئجاره، استئجار من أقلهم أجرة]
- [ (مسألة 103) قد عرفت أنّ الأقوى كفاية الميقاتية]
- [ (مسألة 104) إذا علم أنّه كان مقلداً و لكن لم يعلم فتوى مجتهده في هذه المسألة فهل يجب الاحتياط]
- [ (مسألة 105) إذا علم استطاعة الميّت مالًا و لم يعلم تحقّق سائر الشرائط في حقّه
- [ (مسألة 106) إذا علم استقرار الحج عليه و لم يعلم أنّه أتى به أم لا]
- [ (مسألة 107) لا يكفي الاستئجار في براءة ذمّة الميّت و الوارث بل يتوقّف على الأداء]
- [ (مسألة 108) إذا استأجر الوصي أو الوارث من البلد غفلة عن كفاية الميقاتية]
- [ (مسألة 109) إذا لم يكن للميّت تركة و كان عليه الحج لم يجب على الورثة شيء]
- [ (مسألة 110) من استقر عليه الحج و تمكّن من أدائه ليس له أن يحج عن غيره تبرّعاً أو بإجارة]
- [فصل في الحج الواجب بالنذر و العهد و اليمين
- اشارة
- [ (مسألة 1) ذهب جماعة إلى أنّه يشترط في انعقاد اليمين من المملوك إذن المولى
- [ (مسألة 2) إذا كان الوالد كافراً ففي شمول الحكم له وجهان
- [ (مسألة 3) هل المملوك المبعض حكمه حكم القِنّ أو لا؟]
- [ (مسألة 4) الظاهر عدم الفرق في الولد بين الذكر و الأنثى
- [ (مسألة 5) إذا نذر أو حلف المملوك بإذن المالك ثمّ انتقل إلى غيره بالإرث أو البيع أو نحوه
- [ (مسألة 6) لو نذرت المرأة أو حلفت حال عدم الزوجية ثمّ تزوّجت وجب عليها العمل
- [ (مسألة 7) إذا نذر الحج من مكان معيّن كبلدة أو بلد آخر معيّن فحجّ من غير ذلك المكان لم تبرأ ذمّته
- [ (مسألة 8) إذا نذر أن يحج و لم يقيده بزمان
- [ (مسألة 9) إذا نذر الحج مطلقاً أو مقيّداً بسنة معيّنة و لم يتمكّن من الإتيان به حتّى مات
- [ (مسألة 10) إذا نذر الحج معلّقاً على أمرٍ كشفاء مريضة أو مجيء مسافرة، فمات قبل حصول المعلّق عليه
- [ (مسألة 11) إذا نذر الحج و هو متمكّن منه فاستقر عليه ثمّ صار معضوباً لمرض أو نحوه أو مصدوداً بعدوّ أو نحوه
- [ (مسألة 12) لو نذر أن يحج رجلًا في سنة معيّنة فخالف مع تمكّنه وجب عليه القضاء و الكفارة]
- [ (مسألة 13) لو نذر الإحجاج معلقاً على شرط كمجيء المسافر أو شفاء المريض، فمات قبل حصول الشرط]
- [ (مسألة 14) إذا كان مستطيعاً و نذر أن يحج حجّة الإسلام انعقد على الأقوى
- [ (مسألة 15) لا يعتبر في الحج النذري الاستطاعة الشرعية]
- [ (مسألة 16) إذا نذر حجّا غير حجّة الإسلام في عامه، و هو مستطيع
- [ (مسألة 17) إذا نذر حجّا في حال عدم الاستطاعة الشرعية، ثمّ حصلت له
- [ (مسألة 18) إذا كان نذره في حال عدم الاستطاعة فورياً ثمّ استطاع و أهمل عن وفاء النذر في عامه
- [ (مسألة 19) إذا نذر الحج و أطلق من غير تقييد بحجّة الإسلام و لا بغيرها و كان مستطيعاً أو استطاع بعد ذلك
- [ (مسألة 20) إذا نذر الحج حال عدم استطاعته معلّقاً على شفاء ولده مثلًا، فاستطاع قبل حصول المعلّق عليه
- [ (مسألة 21) إذا كانت عليه حجّة الإسلام و الحج النذري، و لم يمكنه الإتيان بهما]
- [ (مسألة 22) من عليه الحج الواجب بالنذر الموسع، يجوز له الإتيان بالحج المندوب قبله
- [ (مسألة 23) إذا نذر أن يَحج أو يُحج عنه انعقد و وجب عليه أحدهما على وجه التخيير]
- [ (مسألة 24) إذا نذر أن يحج أو يزور الحسين (عليه السّلام) من بلده ثمّ مات قبل الوفاء بنذره
- [ (مسألة 25) إذا علم أنّ على الميّت حجّا، و لم يعلم أنّه حجّة الإسلام أو حجّ النذر]
- [ (مسألة 26) إذا نذر المشي في حجّه الواجب عليه أو المستحب انعقد مطلقاً]
- [ (مسألة 27) لو نذر الحج راكباً انعقد و وجب و لا يجوز حينئذ المشي و إن كان أفضل
- [ (مسألة 28) يشترط في انعقاد النذر ماشياً أو حافياً تمكّن الناذر و عدم تضرّره بهما]
- [ (مسألة 29) في كون مبدء وجوب المشي أو الحَفاء بلد النذر أو الناذر أو أقرب البلدين إلى الميقات أو مبدأ الشروع في السفر أو أفعال الحج أقوال
- [ (مسألة 30) لا يجوز لمن نذر الحج ماشياً أو المشي في حجّه أن يركب البحر لمنافاته لنذره
- [ (مسألة 31) إذا نذر المشي فخالف نذره فحج راكباً]
- [ (مسألة 32) لو ركب بعضاً و مشى بعضاً فهو كما لو ركب الكلّ
- [ (مسألة 33) لو عجز عن المشي بعد انعقاد نذره لتمكّنه منه أو رجائه سقط]
- [ (مسألة 34) إذا نذر الحج ماشياً فعرض مانع آخر غير العجز عن المشي
- [فصل في النيابة]
- اشارة
- [ (مسألة 1) يشترط في النائب أمور]
- [ (مسألة 2) لا يشترط في النائب الحريّة]
- [ (مسألة 3) يشترط في المنوب عنه الإسلام
- [ (مسألة 4) تجوز النيابة عن الصبي المميز و المجنون
- [ (مسألة 5) لا تشترط المماثلة بين النائب و المنوب عنه في الذكورة و الأنوثة]
- [ (مسألة 6) لا بأس باستنابة الصرورة رجلًا كان أو امرأة عن رجل أو امرأة]
- [ (مسألة 7) يشترط في صحّة النيابة قصد النيابة و تعيين المنوب عنه في النيّة و لو بالإجمال
- [ (مسألة 8) كما تصح النيابة بالتبرّع و بالإجارة كذا تصح بالجعالة]
- [ (مسألة 9) لا يجوز استئجار المعذور]
- [ (مسألة 10) إذا مات النائب قبل الإتيان بالمناسك
- [ (مسألة 11) إذا مات الأجير بعد الإحرام و دخول الحرم
- [ (مسألة 12) يجب في الإجارة تعيين نوع الحج
- [ (مسألة 13) لا يشترط في الإجارة تعيين الطريق
- [ (مسألة 14) إذا آجر نفسه للحج عن شخص مباشرة في سنة معيّنة ثمّ آجر عن شخص آخر في تلك السنة مباشرة أيضاً]
- [ (مسألة 15) إذا آجر نفسه للحج في سنة معيّنة لا يجوز له التأخير]
- [ (مسألة 16) فهل يمكن تصحيح الثانية بإجازة المستأجر الأوّل أو لا؟]
- [ (مسألة 17) إذا صد الأجير أو أحصر كان حكمه كالحاج عن نفسه فيما عليه من الأعمال
- [ (مسألة 18) إذا أتى النائب بما يوجب الكفارة]
- [ (مسألة 19) إطلاق الإجارة يقتضي التعجيل
- [ (مسألة 20) إذا قصرت الأجرة لا يجب على المستأجر إتمامها]
- [ (مسألة 21) لو أفسد الأجير حجّة بالجماع قبل المشعر]
- [ (مسألة 22) يملك الأجير الأجرة بمجرّد العقد]
- [ (مسألة 23) إطلاق الإجارة يقتضي المباشرة]
- [ (مسألة 24) لا يجوز استئجار من ضاق وقته عن إتمام الحج تمتّعاً]
- [ (مسألة 25) يجوز التبرّع عن الميّت في الحج الواجب أيّ واجب كان و المندوب
- [ (مسألة 26) لا يجوز أن ينوب واحد عن اثنين أو أزيد في عام واحد]
- [ (مسألة 27) يجوز أن ينوب جماعة عن الميّت أو الحي في عام واحد في الحج المندوب تبرّعاً أو بالإجارة]
- [فصل في الوصيّة بالحج
- اشارة
- [ (مسألة 1) إذا أوصى بالحج فإن علم أنّه واجب أخرج من أصل التركة]
- [ (مسألة 2) يكفي الميقاتية]
- [ (مسألة 3) إذا لم يعيّن الأجرة فاللازم الاقتصار على أجرة المثل
- [ (مسألة 4) هل اللازم في تعيين أجرة المثل الاقتصار على أقل النّاس أجرة]
- [ (مسألة 5) لو أوصى بالحج و عين المرة أو التكرار بعدد معيّن تعيّن
- [ (مسألة 6) لو أوصى بصرف مقدار معيّن في الحج سنين معيّنة و عيّن لكل سنة مقداراً معيّناً و اتّفق عدم كفاية ذلك المقدار لكل سنة]
- [ (مسألة 7) إذا أوصى بالحج و عيّن الأجرة في مقدار]
- [ (مسألة 8) إذا أوصى بالحج و عين أجيراً معيّناً تعيّن استئجاره بأجرة المثل
- [ (مسألة 9) إذا عيّن للحج أجرة لا يرغب فيها أحد، و كان الحج مستحبّاً بطلت الوصية]
- [ (مسألة 10) إذا صالحه على داره مثلًا و شرط عليه أن يحج عنه بعد موته صحّ
- [ (مسألة 11) لو أوصى بأن يحج عنه ماشياً أو حافياً صح
- [ (مسألة 12) إذا أوصى بحجّتين أو أزيد و قال: إنّها واجبة عليه صدّق و تخرج من أصل التركة]
- [ (مسألة 13) لو مات الوصي بعد ما قبض من التركة أجرة الاستئجار و شك في أنّه استأجر الحج قبل موته أو لا]
- [ (مسألة 14) إذا قبض الوصي الأجرة و تلفت في يده بلا تقصير لم يكن ضامناً]
- [ (مسألة 15) إذا أوصى بما عنده من المال للحج ندباً و لم يعلم أنّه يخرج من الثلث أو لم يجز صرف جميعه
- [ (مسألة 16) من المعلوم أنّ الطواف مستحب مستقلا]
- [ (مسألة 17) لو كان عند شخص وديعة و مات صاحبها و كان عليه حجّة الإسلام و علم أو ظن أنّ الورثة لا يؤدون عنه إذا ردها إليهم
- [ (مسألة 18) يجوز للنائب بعد الفراغ عن الأعمال للمنوب عنه أن يطوف عن نفسه و عن غيره
- [ (مسألة 19) يجوز لمن أعطاه رجل مالًا لاستئجار الحج أن يحج بنفسه
- [فصل في الحج المندوب
- اشارة
- [ (مسألة 1) يستحب لفاقد الشرائط من البلوغ و الاستطاعة و غيرهما أن يحج مهما أمكن
- [ (مسألة 2) يستحب نيّة العود إلى الحج عند الخروج من مكّة]
- [ (مسألة 3) يستحب التبرّع بالحج عن الأقارب و غيرهم أحياءً و أمواتاً]
- [ (مسألة 4) يستحب لمن ليس له زاد و راحلة أن يستقرض و يحج
- [ (مسألة 5) يستحب إحجاج من لا استطاعة له
- [ (مسألة 6) يجوز إعطاء الزكاة لمن لا يستطيع الحج ليحج بها.]
- [ (مسألة 7) الحج أفضل من الصدقة بنفقته.]
- [ (مسألة 8) يستحب كثرة الإنفاق في الحج
- [ (مسألة 9) يجوز الحج بالمال المشتبه
- [ (مسألة 10) لا يجوز الحج بالمال الحرام
- [ (مسألة 11) يشترط في الحج الندبي إذن الزوج و المولى بل الأبوين في بعض الصور]
- [ (مسألة 12) يجوز إهداء ثواب الحج إلى الغير بعد الفراغ عنه
- [ (مسألة 13) يستحب لمن لا مال له يحج به أن يأتي به و لو بإجارة نفسه عن غيره
- [فصل في أقسام العمرة]
- [كتاب الحج من العروة]
- الجزء الثاني
- [تتمة كتاب الحج من العروة]
- [فصل في أقسام الحج
- [فصل في صورة حج التمتّع و شرائطه
- اشارة
- [صورة حج التمتّع على الإجمال
- [و يشترط في حج التمتّع أمور]
- [ (مسألة 2) المشهور أنّه لا يجوز الخروج من مكّة بعد الإحلال من عمرة التمتّع قبل أن يأتي بالحج
- [ (مسألة 3) لا يجوز لمن وظيفته التمتّع أن يعدل إلى غيره من القسمين الأخيرين اختياراً]
- [ (مسألة 4) اختلفوا في الحائض و النفساء إذا ضاق وقتهما عن الطهر و إتمام العمرة و إدراك الحج
- [فصل في المواقيت
- [فصل في أحكام المواقيت
- اشارة
- [ (مسألة 1) لا يجوز الإحرام قبل المواقيت و لا ينعقد]
- [ (مسألة 2) كما لا يجوز تقديم الإحرام على الميقات كذلك لا يجوز التأخير عنها]
- [ (مسألة 3) لو أخّر الإحرام من الميقات عالماً عامداً و لم يتمكّن من العود إليها لضيق الوقت أو لعذر آخر]
- [ (مسألة 4) لو كان قاصداً من الميقات للعمرة المفردة و ترك الإحرام لها متعمّداً]
- [ (مسألة 5) لو كان مريضاً لم يتمكّن من النزع
- [ (مسألة 6) إذا ترك الإحرام من الميقات ناسياً أو جاهلًا بالحكم أو الموضوع
- [ (مسألة 7) من كان مقيماً في مكّة و أراد حجّ التمتّع
- [ (مسألة 8) لو نسي المتمتّع الإحرام للحج بمكّة ثمّ ذكر]
- [ (مسألة 9) لو نسي الإحرام و لم يذكر حتّى أتى بجميع الأعمال من الحج أو العمرة]
- [فصل في مقدّمات الإحرام
- [فصل في كيفيّة الإحرام
- اشارة
- [الأوّل: النيّة]
- اشارة
- [ (مسألة 1) يعتبر فيها القربة و الخلوص
- [ (مسألة 2) يجب أن تكون مقارنة للشروع فيه
- [ (مسألة 3) يعتبر في النيّة تعيين كون الإحرام لحج أو عمرة]
- [ (مسألة 4) لا يعتبر فيها نيّة الوجه من وجوب أو ندب إلّا إذا توقّف التعيين عليها]
- [ (مسألة 5) لا يعتبر في الإحرام استمرار العزم على ترك محرماته
- [ (مسألة 6) لو نسي ما عيّنه من حج أو عمرة وجب عليه التجديد]
- [مسألة 7): لا تكفي نية واحدة للحج و العمرة]
- [ (مسألة 8): لو نوى كإحرام فلان
- [ (مسألة 9): لو وجب عليه نوع من الحج أو العمرة فنوى غيره
- [ (مسألة 10): لو نوى نوعاً و نطق بغيره
- [ (مسألة 11): لو كان في أثناء نوع و شك في أنّه نواه أو نوى غيره
- [ (مسألة 12): يستفاد من جملة من الأخبار استحباب التلفظ بالنية]
- [ (مسألة 13): يستحب أن يشترط عند إحرامه على اللَّه أن يحلّه إذا عرض مانع من إتمام نسكه من حج أو عمرة]
- [الثاني من واجبات الإحرام التلبيات الأربع
- اشارة
- [ (مسألة 14): اللازم الإتيان بها على الوجه الصحيح
- [ (مسألة 15): لا ينعقد إحرام حج التمتع و إحرام عمرته، و لا إحرام حج الإفراد و لا أحرم حج العمرة المفردة إلّا بالتلبية]
- [ (مسألة 16): لا تجب مقارنة التلبية لنية الإحرام
- [ (مسألة 17): لا تحرم عليه محرمات الإحرام قبل التلبية]
- [ (مسألة 18): إذا نسي التلبية وجب عليه العود إلى الميقات لتداركها]
- [ (مسألة 19): الواجب من التلبية مرة واحدة]
- [ (مسألة 20): ذكر جماعة أنّ الأفضل لمن حجّ على طريق المدينة تأخير التلبية إلى البيداء مطلقاً]
- [ (مسألة 21): المعتمر عمرة التمتع يقطع التلبية عند مشاهدة بيوت مكة]
- [ (مسألة 22): الظاهر أنّه لا يلزم في تكرار التلبية أن يكون بالصورة المعتبرة في انعقاد الإحرام
- [ (مسألة 23): إذا شك بعد الإتيان بالتلبية أنّه أتى بها صحيحة أم لا]
- [ (مسألة 24): إذا أتى بالنية و لبس الثوبين و شك في أنّه أتى بالتلبية أيضاً حتى يجب عليه ترك المحرمات أو لا]
- [ (مسألة 25): إذا أتى بموجب الكفارة و شك في أنّه كان بعد التلبية حتى تجب عليه أو قبلها]
- [الثالث من واجبات الإحرام لبس الثوبين بعد التجرّد عمّا يجب على المحرم اجتنابه
- [تتمة كتاب الحج من غير العروة]
- [مسائل
- [فصل في تروك الإحرام
- اشارة
- [ (مسألة 5): يكره للرجل الإحرام في الثياب المخططة و في الثوب الوسخ
- [ (مسألة 6): الأحوط لو لم يكن أقوى أنّه مع عدم الرداء له عند الإحرام يطرح قميصه أو العمامة أو العباء بعد قلبه على كتفيه
- [1 الصيد البرّي
- اشارة
- [ (مسألة 1): لا يجوز للمحرم سواء كان في الحلّ أو الحرم صيد الحيوان البرّي أو قتله
- [ (مسألة 2): كما يحرم على المحرم صيد الحيوان البرّي تحرم عليه الإعانة على صيده و لو بالإشارة]
- [ (مسألة 3): لا يجوز للمحرم إمساك الصيد البرّي و الاحتفاظ به
- [ (مسألة 4): الحكم المذكور إنّما يختص بالحيوان البرّي
- [ (مسألة 5): فراخ هذه الأقسام الثلاثة من الحيوانات البرّية و البحرية و الأهلية و بيضها تابعة للأصول
- [ (مسألة 6): لا يجوز للمحرم قتل السباع
- [ (مسألة 7): يجوز للمحرم أن يقتل الأفعى و الأسود الغدر و كل حيّة سوء]
- [ (مسألة 8): لا بأس للمحرم أن يرمي الغراب و الحدأة]
- [كفارات الصيد]
- اشارة
- [ (مسألة 9): في قتل النعامة بدنة و في قتل بقرة الوحش بقرة]
- [ (مسألة 10): من أصاب شيئاً من الصيد]
- [ (مسألة 11): إذا قتل المحرم حمامة و نحوها في خارج الحرم فعليه شاة]
- [ (مسألة 12): في قتل القطاة و الحَجَل و الدراج و نظيرها حمل قد فطم من اللبن
- [ (مسألة 13): في قتل اليربوع و القنفذ و الضب و ما أشبهها جدي
- [ (مسألة 14): في قتل الزنبور متعمّداً إطعام شيء من الطعام
- [ (مسألة 15): يجب على المحرم أن ينحرف عن الجادة إذا كان فيها الجراد]
- [ (مسألة 16): لو اشترك جماعة محرمون في قتل صيد]
- [ (مسألة 17): كفارة أكل الصيد ككفارة الصيد نفسه
- [ (مسألة 18): و لو لم يعين في الكفارة على صيد الفداء]
- [ (مسألة 19): من كان معه صيد و دخل الحرم يجب عليه إرساله
- [ (مسألة 20): لا فرق في وجوب الكفارة في قتل الصيد و أكله
- [ (مسألة 21) تتكرر الكفارة بتكرر الصيد جهلا أو نسيانا أو خطاء]
- [ (مسألة 22): قد تقدّم أنّ الكفارة في كسر البيض المجرد درهم على الأحوط]
- [2 مجامعة النساء]
- اشارة
- [ (مسألة 1): يحرم على المحرم الجماع أثناء عمرة التمتع
- [ (مسألة 2): إذا جامع المتمتع أثناء عمرته قبلًا أو دبراً عالماً عامداً]
- [ (مسألة 3): إذا جامع المحرم امرأته قبلًا أو دبراً عالماً عامداً قبل الوقوف بالمزدلفة]
- [ (مسألة 4): إذا جامع المحرم عالماً عامداً بعد الوقوف بالمزدلفة]
- [ (مسألة 5): من جامع امرأته عالماً عامداً في العمرة المفردة]
- [ (مسألة 6): من أحلّ من إحرامه إذا جامع زوجته المحرمة]
- [ (مسألة 7): إذا جامع المحرم امرأته جهلًا أو نسياناً]
- [3- التقبيل
- [4- لمس النساء]
- [5- النظر]
- [6- الاستمناء]
- [7- عقد النكاح
- [8 استعمال الطيب
- اشارة
- [ (مسألة 1): يحرم على المحرم استعمال الزعفران و العود]
- [ (مسألة 2): لا بأس بأكل الفواكه الطيبة الرائحة عند الإحرام و حال الإحرام
- [ (مسألة 3): لا يجب على المحرم أن يمسك على أنفه من الرائحة الطيبة حال سعيه بين الصفاء و المروة]
- [ (مسألة 4): إذا استعمل المحرم حال إحرامه الطيب المحرم عليه عالماً عامداً بحرمته
- [ (مسألة 5): الأحوط وجوباً على المحرم أن لا يمسك على أنفه من الرائحة الكريهة]
- [9 لبس المخيط]
- [10 الاكتحال
- [11 النظر في المرآة]
- [12 لبس الخف و الجورب
- [13 الكذب و السبّ
- [14 الجدال
- [15 قتل هوام الجسد]
- [16 التزين
- [17 الادهان
- [18 إزالة الشعر عن البدن
- [19 ستر الرأس للرجال
- [20 ستر الوجه للنساء]
- [21 التظليل للرجال
- اشارة
- [ (مسألة 1): لا يجوز للرجل المحرم التظليل حال سيره بمظلة أو غيرها]
- [ (مسألة 2): المراد من الاستظلال التستر من الشمس أو البرد أو الحرّ أو المطر و نحو ذلك
- [ (مسألة 3): لا بأس بالتظليل تحت السقوف للمحرم بعد وصوله إلى مكة]
- [ (مسألة 4): لا بأس بالتظليل للنساء و الأطفال
- [ (مسألة 5): كفارة التظليل شاة]
- [22 إخراج الدم من البدن
- [23 التقليم
- [24 قلع الضرس
- [25 حمل السلاح
- [تتمة كتاب الحج من العروة]
- [الجزء الثالث
- [تتمة كتاب الحج من غير العروة]
- [فصل في الطواف و شرائطه
- اشارة
- [يعتبر في الطواف أمور]
- اشارة
- [الأول النية]
- [الثاني الطهارة من الحديثين الأكبر و الأصغر]
- اشارة
- [ (مسألة 1) إذا أحدث المحرم أثناء طوافه فله صور]
- [ (مسألة 2) إذا شك في الطهارة قبل الشروع في الطواف أو في أثنائه
- [ (مسألة 3) إذا شك في الطهارة بعد الفراغ من الطواف لم يعتن بالشك
- [ (مسألة 4) إذا لم يتمكن المكلف من الوضوء يتيمم و يأتي بالطواف
- [ (مسألة 5) يجب على الحائض و النفساء بعد انقضاء أيامهما]
- [ (مسألة 6) إذا حاضت المرأة في عمرة التمتع حال الإحرام أو بعده و قد وسع الوقت لأداء اعمالها صبرت
- [ (مسألة 7) إذا حاضت المحرمة أثناء الطواف
- [ (مسألة 8) إذا حاضت المرأة بعد الفراغ من الطواف و قبل الإتيان بصلاة الطواف صح طوافها]
- [ (مسألة 9) إذا طافت المرأة و شعرت بالحيض
- [ (مسألة 10) إذا دخلت المرأة مكة متمكنّة من اعمال العمرة، و لكنها أخرتها الى ان حاضت حتى ضاق الوقت مع العلم و العمد]
- [ (مسألة 11) الطواف المندوب لا تعتبر فيه الطهارة]
- [ (مسألة 12) المعذور يكتفي بالطهارة العذرية]
- [الثالث من الأمور المعتبرة في الطواف الطهارة من الخبث
- اشارة
- [ (مسألة 1) لا بأس بدم القروح و الجروح فيما يشق الاجتناب عنه
- [ (مسألة 2) إذا لم يعلم نجاسة بدنه أو ثيابه ثم علم بها بعد الفراغ من الطواف صح طوافه
- [ (مسألة 3) إذا نسي نجاسة بدنه أو ثيابه ثم تذكرها بعد طوافه صح طوافه على الأظهر]
- [ (المسألة 4) إذا لم يعلم نجاسة بدنه أو ثوبه و علم بها أثناء الطواف أو طرأت النجاسة عليه قبل فراغه من الطواف
- [الرابع الختان للرجال
- [الخامس ستر العورة حال الطواف على الأحوط]
- [تعتبر في الطواف أمور سبعة]
- [مسائل في الطواف
- [ (مسألة 1) اعتبر المشهور في الطواف ان يكون بين الكعبة و مقام إبراهيم (عليه السّلام)]
- [ (مسألة 2) إذا خرج الطائف عن المطاف فدخل الكعبة بطل طوافه
- [ (مسألة 3) إذا تجاوز عن مطافة الى الشاذروان بطل طوافه بالنسبة إلى المقدار الخارج عن المطاف
- [ (مسألة 4) إذا دخل الطائف حجر إسماعيل بطل الشوط الذي وقع فيه ذلك
- [ (مسألة 5) إذا خرج الطائف عن المطاف الى الخارج قبل تجاوزه النصف من دون عذر]
- [ (مسألة 6) إذا أحدث أثناء طوافه جاز له ان يخرج و يتطّهر ثم يرجع و يتم طوافه
- [ (مسألة 7) إذا التجاء الطائف إلى قطع طوافه و خروجه عن المطاف لصداع أو وجع في البطن و نحو ذلك
- [ (مسألة 8) يجوز للطائف ان يخرج من المطاف لعيادة مريض و لقضاء حاجة لنفسه أو لأحد إخوانه المؤمنين
- [ (مسألة 9) يجوز الجلوس أثناء الطواف للاستراحة]
- [ (مسألة 10) إذا نقص من طوافه عمداً]
- [ (مسألة 11) إذا انقص من طوافه سهواً]
- [أحكام الطواف
- [للزيادة في الطواف خمس صور]
- اشارة
- [الاولى: ان لا يقصد الطائف جزئية الزائد]
- [الثانية، ان يقصد حين شروعه في الطواف أو في أثنائه الإتيان بالزائد على ان يكون جزءاً من طوافه الذي بيده
- [الثالثة ان يأتي بالزائد على ان يكون جزءً من طوافه الذي فرغ منه
- [الرابعة: ان يقصد جزئية الزائد بطواف آخر و يتم الطواف الثاني
- [الخامس: ان يقصد جزئية الزائد لطواف آخر]
- [ (مسألة 1) إذا أزاد في طوافه سهواً]
- [ (مسألة 2) إذا شك في عدد الأشواط بعد الفراغ من الطواف و التجاوز من محلّه لم يعتن بالشك
- [ (مسألة 3) إذا تيقّن بالسبعة و شك في الزائد]
- [ (مسألة 4) إذا شك في عدد الأشواط]
- [ (مسألة 5) إذا شك بين السادس و السابع و بنى على السادس جهلًا منه بالحكم و أتم طوافه لزمه الاستئناف
- [ (مسألة 6) يجوز للطائف أن يتكل على إحصاء صاحبه في حفظ عدد اشواطه
- [ (مسألة 7) إذا شك في الطواف المندوب
- [ (مسألة 8) إذا ترك الطواف في عمرة التمتع عمداً مع العلم بالحكم
- [ (مسألة 9) إذا ترك الطواف نسياناً وجب عليه تداركه بعد التذكر]
- [ (مسألة 10) إذا نسي الطواف حتى رجع إلى بلده و واقع اهله
- [ (مسألة 11) إذا نسي الطواف و تذكّره في زمان
- [ (مسألة 12) لا يحلّ لناسي الطواف ما كان حلّه متوقفاً عليه
- [ (مسألة 13) إذا لم يتمكن من الطواف بنفسه لمرض، أو كسر، أو أشباه ذلك
- [للزيادة في الطواف خمس صور]
- [في صلاة الطواف
- اشارة
- [مسائل في صلاة الطواف
- [ (المسألة الاولى) من ترك صلاة الطواف عالماً عامداً بطل حجّه
- [ (المسألة الثانية) تجب المبادرة إلى الصلاة بعد الطواف بمعنى
- [المسألة الثالثة إذا نسي صلاة الطواف و ذكرها بعد السعي أتي بها]
- [ (المسألة الرابعة) إذا نسي صلاة الطواف حتى مات
- [ (المسألة الخامسة) إذا كان في قراءة المصلّي لحن
- [ (المسألة السادسة) إذا كان جاهلًا باللحن في قرائته، و كان معذوراً في جهله صحت صلاته
- [الرابع من واجبات عمرة التمتع السعي
- اشارة
- [مسائل السعي
- [ (المسألة الأولى) محلّ السعي انما هو بعد الطواف، و صلاته
- [ (المسألة الثانية) يعتبر في السعي النية]
- [ (المسألة الثالثة) يبدأ بالسعي من أوّل جزء من الصفا ثم يذهب بعد ذلك الى المروة]
- [المسألة الرابعة لو بدء بالمروة قبل الصفا]
- [ (المسألة الخامسة) لا يعتبر في السعي المشي راجلًا]
- [ (المسألة السادسة) يعتبر في السعي ان يكون ذهابه و إيابه فيما بين الصفا و المروة من الطريق المتعارف
- [ (المسألة السابعة) يجب استقبال المروة عند الذهاب إليها]
- [ (المسألة الثامنة) يجوز الجلوس على الصفا و المروة أو فيما بينهما للاستراحة]
- [أحكام السعي
- اشارة
- [ (المسألة الأولى) لو ترك السعي نسياناً أتى به حيث ما ذكره
- [ (المسألة الثانية) من لم يتمكن من السعي بنفسه
- [ (المسألة الثالثة) الأحوط ان لا يؤخر السعي عن الطواف و صلاته بمقدار يعتّد به من غير ضرورة]
- [ (المسألة الرابعة) حكم الزيادة في السعي
- [ (المسألة الخامسة) إذا زاد في سعيه خطاءً صحّ سعيه
- [ (المسألة السادسة) إذا نقص من أشواط السعي عامداً عالماً بالحكم أو جاهلًا به
- [ (المسألة السابعة) إذا نقص شيئاً من السعي في عمرة التمتع نسياناً فأحل لاعتقاده الفراغ من السعي
- [لا اعتبار بالشك في عدد أشواط السعي بعد التقصير]
- [التقصير]
- اشارة
- [مسائل في التقصير]
- [ (المسألة الأولى) يتعيّن التقصير في إحلال عمرة التمتع
- [ (المسألة الثانية) إذا جامع بعد السعي و قبل التقصير جاهلًا بالحكم
- [ (المسألة الثالثة) يحرم التقصير قبل الفراغ من السعي
- [ (المسألة الرابعة) لا تجب المبادرة إلى التقصير بعد السعي فيجوز فعله في أي وقت و محل شاء]
- [ (المسألة الخامسة) إذا ترك التقصير عمداً فأحرم للحج بطلت عمرته
- [ (المسألة السادسة) إذا ترك التقصير نسياناً فأحرم للحج صحت عمرته
- [ (المسألة السابعة) إذا قصّر المحرم في عمرة التمتع حلّ له جميع ما كان يحرم عليه من جهة إحرامه ما عدا الحلق
- [مسائل الإحرام للحج
- [ (المسألة الأولى) كما لا يجوز للمعتمر إحرام الحج قبل التقصير لا يجوز للحاج ان يحرم للعمرة المفردة قبل إتمام أعمال الحج
- [ (المسألة الثانية) يتضيق وقت الإحرام للحج فيما إذا استلزم تأخيره فوات الوقوف بعرفات يوم عرفة]
- [ (المسألة الثالثة) يتحد إحرام الحج و إحرام العمرة في كيفيته و واجباته و محرماته
- [ (المسألة الرابعة) للمكلف ان يحرم للحج من مكة من أي موضع شاء]
- [ (المسألة الخامسة) من ترك الإحرام نسياناً أو جهلًا منه بالحكم الى ان خرج من مكة ثم تذكر أو علم بالحكم
- [ (المسألة السادسة) من ترك الإحرام عالماً عامداً لزمه التدارك
- [ (المسألة السابعة) الأحوط ان لا يطوف المتمتع بعد إحرام الحج قبل الخروج الى عرفات طوافاً مندوباً]
- [القول في الوقوف بعرفات
- اشارة
- [ (المسألة الأولى) حدّ عرفات من بطن عرفة و ثوية و نمرة إلى ذي المجاز و من المأزمين إلى أقصى الموقف
- [ (المسألة الثانية) الظاهر ان الجبل موقف
- [ (المسألة الثالثة) يعتبر في الوقوف ان يكون عن اختيار]
- [ (المسألة الرابعة) الأحوط للمختار ان يقف في عرفات من أوّل ظهر التاسع من ذي الحجة إلى الغروب
- [ (المسألة الخامسة) من لم يدرك الوقوف الاختياري، (الوقوف في النهار) لنسيان أو جهل أو لغيرهما من الاعذار]
- [ (المسألة السادسة) تحرم الإفاضة من عرفات قبل غروب الشمس عالماً عامداً]
- [ (المسألة السابعة) إذا ثبت الهلال عند قاضي أهل السنة، و حكم على طبقه و لم يثبت عند الشيعة]
- [الثالث: من واجبات الحج تمتعاً الوقوف بالمزدلفة]
- اشارة
- [ (المسألة الأولى) إذا أفاض الحاج من عرفات
- [ (المسألة الثانية) يجب الوقوف في المزدلفة من طلوع فجر يوم العيد الى طلوع الشمس
- [ (المسألة الثالثة) من ترك الوقوف فيما بين الفجر و طلوع الشمس رأساً فسد حجّه
- [ (المسألة الرابعة) من وقف بالمزدلفة ليلة العيد و أفاض منها قبل طلوع الفجر جهلًا منه بالحكم صحّ حجّه على الأظهر]
- [ (المسألة الخامسة) من لم يتمكن من الوقوف الاختياري
- [القول في واجبات منى
- اشارة
- [الأوّل: رمي جمرة العقبة يوم النحر]
- اشارة
- [مسائل رمي جمرة العقبة]
- [ (المسألة الأولى) إذا شك في الإصابة و عدمها]
- [ (المسألة الثانية) يعتبر في الحصيات أمران
- [ (المسألة الثالثة) إذا زيد على الجمرة في ارتفاعها]
- [ (المسألة الرابعة) إذا لم يرم يوم العيد نسياناً أو جهلًا منه لزمه التدارك الى اليوم الثالث عشر حينما تذكّر أو علم
- [ (المسألة الخامسة) إذا لم يرم يوم العيد نسياناً أو جهلًا فعلم أو تذكر بعد الطواف فتداركه لم تجب عليه اعادة الطواف
- [3 الذبح و النحر في منى
- اشارة
- [مسائل الذبح و النحر]
- [مسائل الهدي
- [ (المسألة الأولى) إذا اشترى هدياً معتقداً سلامته معيباً بعد فقد الثمن
- [ (المسألة الثانية) إذا ذبح الهدي بزعم انه سمين فبان مهزولًا أجزأه
- [ (المسألة الثالثة) إذا ذبح ثم شك في أنه كان واجداً للشرائط حكم بصحته
- [ (المسألة الرابعة) إذا اشترى هدياً سليماً فمرض بعد ما اشتراه أو اصابه كسر أو عيب أجزأه ان يذبحه
- [ (المسألة الخامسة) لو اشترى هدياً فضّل اشترى مكانه هدياً آخر]
- [ (المسألة السادسة) لو وجد أحد هدياً ضالّاً عرفه الى اليوم الثاني عشر]
- [ (المسألة السابعة) من لم يجد الهدي و تمكن من ثمنه أودع ثمنه عند ثقة ليشتري به هدياً]
- [ (المسألة الثامنة) إذا لم يتمكن من الهدي و لا من ثمنه صام بدلًا عنه عشرة أيام
- [ (المسألة التاسعة) المكلف الذي وجب عليه صوم ثلاثة أيام من الحج إذا لم يتمكن من الصوم يوم السابع
- [ (المسألة العاشرة) من لم يتمكن من الهدي و لا من ثمنه و صام ثلاثة أيام في الحج ثم تمكن من ذلك وجب عليه الهدي
- [ (المسألة الحادية عشرة) إذا لم يتمكن من الهدي باستقلاله و تمكن من الشركة فيه مع الغير]
- [ (المسألة الثانية عشرة) إذا اعطى الهدي أو ثمنه أحداً فوكله في الذبح عنه ثم شك في انه ذبحه أم لا]
- [ (المسألة الثالثة عشرة) ما ذكرنا من الشرائط في الهدي لا تعتبر فيما ذبح كفارة]
- [ (المسألة الرابعة عشرة) الذبح الواجب هدياً أو كفارة لا تعتبر المباشرة فيه
- [ (المسألة الخامسة عشرة) يجوز لقابض الصدقة أو الهدية أن يتصرف فيما قبضه كيفما شاء]
- [ (المسألة الخامسة عشر) إذا ذبح الهدي فسُرِق أو أخذه متغلب عليه قهراً قبل التصدق و الإهداء]
- [الحلق و التقصير]
- اشارة
- [مسائل الحلق و التقصير]
- [ (المسألة الأولى) لا يجوز للنساء الحلق
- [ (المسألة الثانية) يتخير الرجل بين الحلق و التقصير و الحلق أفضل
- [ (المسألة الثالثة) من أراد الحلق و علم ان الحلاق يجرح رأسه
- [ (المسألة الرابعة) الخنثى المشكل يجب عليه التقصير إذا لم يكن ملبداً أو معقوصاً]
- [ (المسألة الخامسة) إذا حلق المحرم أو قصّر له جميع ما حرّم عليه بالإحرام
- [ (المسألة السادسة) إذا لم يقصر و لم يحلق نسياناً أو جهلًا منه بالحكم إلى ان خرج منى
- [ (المسألة السابعة) إذا لم يقصر و لم يحلق نسياناً أو جهلًا فذكره أو علم به بعد الفراغ من اعمال الحج و تداركه
- [القول فيما يجب بعد أعمال منى
- [طوائف الحج و صلاته و السعي
- اشارة
- [ (المسألة الأولى) يجب تأخير الطواف عن الحلق أو التقصير في حج التمتع
- [ (المسألة الثانية) الأحوط عدم تأخير طواف الحج عن اليوم الحادي عشر]
- [ (المسألة الثالثة) لا يجوز في حج التمتع تقديم طواف الحج و صلاته و السعي على الوقوفين
- [ (المسألة الرابعة) يجوز للخائف على نفسه من دخول مكة بعد أفعال منى ان يقدم طوافه و صلاته و السعي على الوقوفين
- [ (المسألة الخامسة) من طرء عليه العذر فلم يتمكن من الطواف
- [ (المسألة السادسة) إذا طاف المتمتع و صلى و سعى حل له الطيب و بقي عليه من المحرمات النساء]
- [ (المسألة السابعة) من كان يجوز له تقديم الطواف و السعي إذا قدمهما على الوقوفين
- [طواف النساء]
- اشارة
- [مسائل طواف النساء]
- [ (المسألة الأولى) كما يجب طواف النساء على الرجال كذلك يجب على النساء]
- [ (المسألة الثانية) طواف النساء و صلاته كطواف الحج و صلاته
- [ (المسألة الثالثة) من لم يتمكن من طواف النساء باستقلاله لمرض أو غيره استعان بغيره فيطوف
- [ (المسألة الرابعة) من ترك طواف النساء سواء أ كان متعمداً مع العلم بالحكم أو جاهلًا أو كان ناسياً]
- [ (المسألة الخامسة) لا يجوز تقديم طواف النساء على السعي
- [ (المسألة السادسة) من قدّم طواف النساء على الوقوفين لعذر لم تحل له النساء]
- [ (المسألة السابعة) إذا حاضت المرأة و لم تنتظر القافلة طهرها]
- [ (المسألة الثامنة) نسيان الصلاة في طواف النساء كنسيان الصلاة في طواف الحج
- [ (المسألة التاسعة) إذا طاف المتمتع طواف النساء و صلّى صلاته حلت له النساء]
- [طوائف الحج و صلاته و السعي
- [المبيت بمنى
- اشارة
- [مسائل المبيت بمنى
- [ (مسألة 1) إذا تهيأ للخروج و تحرّك من مكانه و لم يمكنه الخروج من منى قبل غروب الشمس للزحام و نحوه
- [ (مسألة 2) من وجب عليه المبيت بمنى لا يجب عليه المكث فيها بأزيد من مقدار يرمي فيه الجمرات
- [ (مسألة 3) يستثني ممن يجب عليه المبيت بمنى عدّة طوائف
- [ (مسألة 4) من ترك المبيت بمنى
- [ (مسألة 5) إذا أفاض من منى ثم رجع إليها بعد دخول الليل في الليلة الثالثة عشر لحاجة]
- [رمي الجمار]
- اشارة
- [مسائل رمي الجمار الثلاث
- اشارة
- [ (المسألة الأولى) يجب الابتداء برمي الجمرة الوسطى ثم جمرة العقبة]
- [ (المسألة الثانية) ما ذكرناه في واجبات رمي جمرة العقبة يوم النحر يجري في رمي الجمرات الثلاث كلها]
- [ (المسألة الثالثة) يجب ان يكون رمي الجمرات في النهار]
- [ (المسألة الرابعة) من نسي الرمي في اليوم الحادي عشر]
- [ (المسألة الخامسة) المريض الذي لا يرجى برئه إلى المغرب
- [ (المسألة السادسة) لا يبطل الحج بترك رمي الجمار أيام التشريق
- [القول في الصد و الحصر]
- [أحكام المصدود]
- اشارة
- [ (مسألة 1) المصدود هو الممنوع عن الحج و العمرة]
- [ (المسألة 2) المصدود عن العمرة يذبح في مكانه
- [ (مسألة 3) المصدود عن الحج إن كان مصدوداً عن الموقفين أو عن الموقف بالمشعر خاصة]
- [ (مسألة 4) المصدود عن الحج لا يسقط عنه الحج بالهدي المزبور]
- [ (مسألة 5) إذا صدّ عن الرجوع إلى منى للمبيت و رمى الجمار فقد تمّ حجّه
- [ (مسألة 6) من تعذر عليه المضي في حجّه لمانع من الموانع غير الصّد و الحصر]
- [ (مسألة 7) لا فرق في الهدى المذكور بين أن يكون بدنة أو بقرة أو شاة]
- [ (مسألة 8) من أفسد حجّه ثمّ صدّ]
- [ (مسألة 9) من ساق هدياً معه ثمّ صدّ كفى ذبح ما ساقه
- [أحكام المحصور]
- اشارة
- [ (مسألة 1) المحصور هو الممنوع عن الحج أو العمرة بمرض و نحوه
- [ (مسألة 2) المحصور إن كان محصوراً في عمرة مفردة فوظيفته أن يبعث هدياً]
- [ (مسألة 3) إذا أحصر و بعث بهديه و بعد ذلك خفّ المرض
- [ (مسألة 4) إذا أحصر عن مناسك مني أو أحصر من الطواف و السعي بعد الوقوفين
- [ (مسألة 5) إذا أحصر الرجل فبعث بهديه ثمّ آذاه رأسه قبل أن يبلغ الهدى محلّه
- [ (مسألة 6) لا يسقط الحج عن المحصور بتحلّله بالهدي
- [ (مسألة 7) المحصور إذا لم يجد هدياً و لا ثمنه صام عشرة أيام
- [ (مسألة 8) يستحب للمحرم عند عقد الإحرام أن يشترط على ربّه تعالى أن يحلّه حيث حبسه
- [أحكام المصدود]
- [البحث في آداب الحج
- [فصل في الطواف و شرائطه
- [تتمة كتاب الحج من غير العروة]
التهذيب في مناسك العمرة و الحج
اشارة
سرشناسه : تبريزي جواد، شارح عنوان و نام پديدآور : التهذيب في مناسك العمره و الحج جواد التبريزي مشخصات نشر : قم دار التفسير، 1423ق = 1381.
شابك : 964-6398-99-5 60000ريال (دوره ؛ 964-6398-96-0 (ج 1) ؛ 964-6398-97-9 (ج 2)
يادداشت : عربي يادداشت : ج 3 (چاپ اول 1423ق = )1381ISBN 964-6398-98-7
يادداشت : كتابنامه عنوان ديگر : العروة الوثقي برگزيده شرح موضوع : يزدي محمدكاظم بن عبدالعظيم 1247؟ - 1338؟ق العروة الوثقي -- نقد و تفسير
موضوع : فقه جعفري -- قرن 14
موضوع : حج -- رساله عمليه شناسه افزوده : يزدي محمدكاظم بن عبدالعظيم 1247؟ - 1338؟ق العروة الوثقي برگزيده شرح رده بندي كنگره : BP183/5 /ي4ع40232 1381
رده بندي ديويي : 297/342
شماره كتابشناسي ملي : م 81-19962
الجزء الأول
[كتاب الحج من العروة]
اشارة
الذي هو أحد أركان الدّين و من أوكد فرائض المسلمين، قال اللَّه تعالي وَ لِلَّهِ عَلَي النَّاسِ حِجُّ الْبَيْتِ مَنِ اسْتَطاعَ إِلَيْهِ سَبِيلًا.
غير خفي علي الناقد البصير ما في الآية الشريفة من فنون التأكيد و ضروب الحثّ و التشديد، و لا سيّما ما عرض به تاركه من لزوم كفره و إعراضه عنه بقوله عزّ شأنه وَ مَنْ كَفَرَ فَإِنَّ اللَّهَ غَنِيٌّ عَنِ الْعالَمِينَ.
و عن الصادق (عليه السّلام) في قوله عزّ من قائل وَ مَنْ كانَ فِي هذِهِ أَعْمي فَهُوَ فِي الْآخِرَةِ أَعْمي وَ أَضَلُّ سَبِيلًا: «ذاك الذي يسوّف الحج يعني حجة الإسلام حتي يأتيه الموت». و عنه (عليه السّلام): «من مات و هو صحيح موسر لم يحج ممّن قال اللَّه تعالي وَ نَحْشُرُهُ يَوْمَ الْقِيامَةِ أَعْمي و عنه (عليه السّلام): «من مات و لم يحج حجّة الإسلام لم